السؤال
زوجتي تتمنع عن الجماع معي. ومؤخرا حلفت باليمين على ألا أمسها. ماذا يتعين علي أن أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت حلفت بالله على ألا تمس زوجتك فيجوز لك أن ترجع في ذلك وتكفر كفارة يمين، وانظر في بيان الكفارة الفتوى رقم: 2053. لكن إذا كان قصدك بألا تمسها ترك جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر فهذا إيلاء. قال ابن قدامة: ...القسم الثاني: صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وهي عشرة ألفاظ: لا وطئتك ولا جامعتك ولا أصبتك ولا باشرتك ولا مسستك ولا قربتك ولا أتيتك ولا باضعتك ولا باعلتك ولا اغتسلت منك. فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في العرف في الوطء وقد ورد القرآن ببعضها. المغني. والإيلاء غير جائز لما فيه من الإضرار بالزوجة. قال ابن مفلح: والإيلاء محرم، في ظاهر كلامهم، لأنه يمين على ترك واجب. الفروع وتصحيح الفروع. وقال الزركشي:...مقتضى كلامه أن الإيلاء حرام . خبايا الزوايا ـ للزركشى. فإذا انقضت أربعة أشهر، فإما أن ترجع وتكفر عن يمينك وإما أن تطلق زوجتك، وانظر الفتوى رقم : 30726. وأما إذا كنت حلفت بالطلاق على ترك جماعها، فهذا إيلاء أيضا عند جمهور العلماء، فإذا رجعت وجامعت زوجتك وقع عليها الطلاق، خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إذا قصد به اليمين فهو يمين لا يقع به الطلاق، وإنما تكفرها كما سبق، وانظر الفتوى رقم: 20963. والله أعلم.