الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: والله لا أجامعك

السؤال

غضب زوج من زوجته بسبب تأخير تقديم الأكل، فقال لها: والله ما آكل أكلا تعملينه بيدك، وبعد ذلك بساعات قال لها: والله ما تكوني زوجتي، أو أكون لك زوجا، ولا أجامعك؟ فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: ( والله ما آكل أكلا تعملينه بيدك) حقيقته أنه أقسم يمينا بالله أن لا يأكل طعاما صنعته بيدها، فإن حنث في هذه اليمين، وأكل من طعام صنعته بيدها، لزمته كفارة يمين، وخصال هذه الكفارة سبق بيانه في الفتوى: 2053.

علما بأن الحنث في مثل هذه اليمين أعني أن يحنث الزوج نفسه، فيأكل مما أعدته زوجته جبرا لخاطرها، وتجنبا لما من شانه أن يكدر أجواءهما، ويفسد، أو يضعف الود بينهما؛ أولى من حفظ مثل هذه اليمين، والإصرار على برها. وتراجع الفتوى: 20821.

وقوله: ( والله....لا أجامعك) إن قصد به ترك جماعها، فيجوز له أن يرجع في ذلك، ويكفر كفارة يمين. وإذا قصد به ترك جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر؛ فهذا إيلاء.

قال ابن قدامة في المغني: ...القسم الثاني: صريح في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وهي عشرة ألفاظ: لا وطئتك، ولا جامعتك، ولا أصبتك، ولا باشرتك، ولا مسستك، ولا قربتك، ولا أتيتك، ولا باضعتك، ولا باعلتك، ولا اغتسلت منك. فهذه صريحة في الحكم؛ لأنها تستعمل في العرف في الوطء، وقد ورد القرآن ببعضها. اهـ.

والإيلاء فيه إضرار بالزوجة، ولذلك لا يجوز.

و قوله: (ما تكوني زوجتي، أو أكون لك زوجا) إن قصد به الحلف على طلاقها، فإما أن يطلقها، فيكون قد بَرَّ بيمينه، فلا شيء عليه حينئذ، وإن لم يطلقها، فقد حنث، فتلزمه كفارة يمين.

وننبه إلى اتقاء الغضب قدر الإمكان، فهو مفتاح لكثير من الشرور، ولذلك حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيَّن كيفية علاجه، كما في الفتوى: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني