السؤال
جاءني شاب مسلم يعيش مع فتاه كاثوليكية دون عقد فحملت منه، والآن هي في شهرها السابع يريدون الزواج. هل يجوز العقد عليها وهى حامل ؟ ما هو حكم الولد شرعا ؟
لو دخلت الإسلام قبل العقد وقبل الوضع هل يعتبر الولد ولد زنا، مع أنه متأكد أنه ولده والقانون هنا ينسب الولد لأبيه طالما أقر به ويكون ولده في الأوراق الرسمية ؟
إذا لم تدخل الإسلام هل تقبل موافقة وليها من الاتصال المرئي عبر شبكة الإنترنت عن طريق سكاي بي مثلا إذا تعذر حضوره ؟
هل يجوز الأخذ بمذهب معين دون الآخر من باب التيسير خاصة إذا أسلمت الفتاة؟
أفيدونا بسرعة إن أمكن بالراجح من أقوال أهل العلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا الشاب من معاشرة تلك الفتاة في الحرام منكر عظيم، فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، والواجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح بالإقلاع عن هذا المنكر والندم على ما وقع فيه، والعزم على عدم العود له، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا أن تتوب من الزنا،
وتكون عفيفة، وراجع شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم:80265.
أما عن حكم العقد عليها وهي حامل منه، فالجمهور على أن ذلك غير جائز، وأن الولد لا ينسب إليه سواء بقيت الفتاة على كفرها أو أسلمت، ولا عبرة بما تقره قوانين بلاد غير المسلمين، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز عقد الزاني على الحامل من زناه، وأنه إذا استحلق الولد لحق به ما دامت المرأة ليست فراشا لغيره، ولم ينازعه أحد في نسب الولد.
قال ابن قدامة: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق يلحقه. وذكر عن عروة و سليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. المغني.
والراجح عندنا هو قول الجمهور، وعليه فلا ينسب الحمل لهذا الرجل، ولا يجوز له العقد عليها حتى تضع حملها.
وأما عن جواز العقد عليها إذا لم تسلم بموافقة وليها عبر شبكة الانترنت، فهذا لا يصح ، وإنما يجب أن يحضر الولي إلى مجلس العقد أو يوكل من يحضر مجلس العقد، وانظر الفتوى رقم: 96558.
وأما عن جواز الأخذ بمذهب معين فلا يجوز لمجرد التشهي والترخص وإنما يجوز عند غلبة الظن بأنه موافق للحق.
قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص. وانظر الفتوى رقم :5583.
والذي يرجع إليه في مثل هذه المسائل هي المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية أو أهل العلم الموثوقين الذين يمكنكم مشافهتهم.
والله أعلم.