السؤال
صديق لي، يعيش في بلد غير مسلم، وأهله مسلمون بالاسم فقط؛ فهم يشربون الخمر ولا يصلون.
أخوه يعيش مع فتاة غير مسلمة ولا كتابية منذ عشر سنوات، ويريد الزواج بها. فهل يجوز له الذهاب إلى العرس؟ أليس هذا يُعتبر مشاركة في الإقرار بالزنا؟ مع العلم أن امتناعه عن الحضور قد يتسبب في شقاق كبير. فكيف يتصرف إذا كان الذهاب حرامًا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذا الشخص، وعيشه مع تلك المرأة، لا يجوز شرعًا، سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم غير مسلمة، وسواء كانت غير المسلمة كتابية أم غير كتابية.
ولا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة غير الكتابية؛ فالزواج منها باطل بالإجماع، ومعاشرتها على أساس هذا الزواج، نوع من الزنا.
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع: قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية، ولا الوثنيات، ولا غيرهن من أنواع المشركات، اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن، وحكاه ابن رشد: اتفاق المسلمين. انتهى.
فالواجب هو أن ينصح هذا الرجل بقطع العلاقة مع هذه المرأة، وعدم الإقدام على الزواج منها.
ويحرم حضور مثل هذا الزواج الباطل؛ إذ لا يجوز للمسلم شهود المنكر، إلا لغرض صحيح، كإنكاره مثلًا، فقد قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء: 140].
وننبه إلى أهمية بذل النصح لهؤلاء الذين وصفوا بأنهم مسلمون بالاسم فقط، وتذكيرهم بما يقتضيه الانتساب للإسلام، من الاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، وتنبيههم إلى خطورة ترك الصلاة، وشرب الخمر.
وننبه -أيضًا- إلى أن الإقامة في بلاد غير المسلمين، تنطوي على مخاطر على المرء في دينه ودنياه في الغالب، فمهما أمكن المسلم الإقامة في بلد مسلم، كان أفضل له. وانظر الفتوى: 464092.
والله أعلم.