الطلاق على عوض بينونة صغرى

0 207

السؤال

من فضلك هذا السؤال خاص بالشيخ الذى رد على الفتاوى التى أرقامها: (117333-118044-118239)
فضيلة الشيخ : فعلت مثلما قلت وأخذت بأنه لم يحدث طلاق. ثم شاء الله وقدر أن يحدث الآتى: عندما علمت أن الرد على الأسئلة الموجودة في الفتاوىأرقام: (118044-117333-118239) سيأخذ بعض الوقت وفى أثناء انتظار رد فضيلتك اتصل أهل المرأة وقالوا إما الدخول وإما الطلاق. فقلت لوالديها ممكن نجلس في مكان للتحدث بدون وجودها حتى أضيع الوقت لحين وصول رد فضيلتكم. فجلست معهم وقلت لوالدها ابنتك عصبية لأنها تعمل ساعات طويلة ونريد أن نعيد عقد النكاح ونكتب فيه شرط لا تعمل، فغضب وهدد بشدة إذا جئت ناحية ابنته وتكلم بطريقة سيئة لم تعهد من قبل، وكان الغرض مما قلت هو إعادة عقد النكاح خروجا من الفتوى المختلف فيها. ثم وصل رد فضيلتكم بالأخذ بأنه لم يقع طلاق ودخلت بها بناء على فتواكم، لكن لم أرتح لها لأنها أوقعتني بسبب عصبيتها في فتوى خلافية كذلك. هي عصبية وطلبت الطلاق مرة، وكذلك عند ما قلت لوالدها هي عصبية قال لي طلقها. ووالدتها عند ما حدث الخلاف قالت لي انهي الموضوع بأي طريقة.
الزوجة حاولت أن تتعامل بعد الدخول بطريقة جيدة معي لكني أكن الكره لأهلها بعد ما حدث، فلم أزرهم إلا قليلا جدا، وضيقت بشدة عليها في الذهاب إليهم، ومنعتها من إحضارهم للمنزل، وسببت والدتها أمامها ولم تكن والدتها حاضرة، وقاطعت أهلها لأني لم أرتح لتهديد والدها عند ما حدثت المشكلة السابقة. أنا لا أعلم بعدما دخلت بها بثلاثة أو أربعة أشهر لماذا عاديت أهلها. حاولت معاداتهم لمعرفة إلى أي مدى تهديد والدها قد يؤدي. افتعلت مشكلة معه وقاطعته ثم لم أرد على والدتها وشقيقها وسمحت لها بزيارة أهلها لكن عدم إحضارهم للمنزل.
نويت الذهاب للحج فأصرت أن تسافر معي لأني محرم ووالديها حجوا من قبل، لم يكن معها المال فأقرضوها بعض المال وأقرضتها جزءا. أدت المناسك معي بفضل الله تعالى. الغريب أني دعوت الله كثيرا في الحج بدعاء عام بأن يحل الله موضوع الزوجة بما فيه الخير. قدر الله ونحن في منى أن قلت لها إن شاء الله سنترك بعض عند ما نرجع لبلدنا. ولا أعلم لماذا قلت لها هذا الكلام، لكن منذ أن دخلت بها كان عندي شعور بعدم الارتياح. بعد عودتنا بفضل الله من الحج بثلاثة أيام فقط طلبت مالا لشراء ملابس فقلت لها أنت موظفة تعملين ساعات طويلة اشتري الملابس على حسابك، ورفضت إعطاءها المال. فقالت أنا مديونة بسبب دين الحج ولكن رفضت فأصيبت بهياج عصبي، واتصلت بوالدها وحضر لأخذها وقلت لها لا تخرجي مرتين أمام والدها ولكنها خرجت ولم تسمع الكلام لا هي ولا والدها. ظلت شهرين كاملين في بيت والدها واتصل والدها بوالد الزوج قائلا نريد الطلاق فرفضنا، فقال والدها لابد أن يحضر لي الزوج. فقيل له نجلس في أي مكان لحل الموضوع من غير أن يحضر الزوج لأنها خرجت وجلست في بيتك بدون موافقة الزوج، فرفض واتصل الزوج بها لكنها لم ترد. بعدها بمدة فوجىء الزوج بأنها أحضرت الشرطة للمنزل وعملت له محضرا أنه هو الذي طردها وتريد الدخول، وقالت لم يكن يحضر طعاما لها إلا إذا دفعت ثمنه، وأنه لا يريدها فقط يمسكها حتى تتنازل عن حقوقها، وقالت أشياء أخرى كذب في المحضر وطلبت التمكين من الشقة. الزوج أحضر محاميا وحول التصالح مع عائلتها أصروا على الطلاق، وخوفا من أن يصدر لها قرار تمكين تأخذ العفش وتتهم الزوج أنه أخذه أو غير ذلك من المشاكل وافق الزوج على الطلاق.
حضر المأذون وحضر والدها لكن المحامي أخبر والدها بضرورة حضورها أمام المأذون، حضرت حاول الزوج الصلح وتلبية ما تريد تفاديا للطلاق رفضت بشدة مرات عديدة، وقالت لماذا لم تحضر لبيت أبيها. قال لها لأنك ناشز قالت وهل تريد أن تنجب وتربي أولادك ناشز، ورفضت وحاول الزوج مع أبيها قال ما تريده لازم يتم بنتي لازم أقف معها.
حاول المأذون التوسط رفضت وحاول الزوج معها صرخت تريد الطلاق، فقال لها المأذون حيث إنك أنت التي طلبت فلا بد أن تقولى أبرأتك يازوجي من حقوقي الشرعية والمؤخر ونفقة العدة والمتعة. فرفضت أولا فقال لها الزوج لن أنهي. فقالت، فقال لها الزوج وأنت طالق مني على ذلك. وكتب المأذون لا تحل إلا بعقد جديد ومهر.
من فضلك تابع باقي هذا السؤال في السؤال القادم وضمهم وأعطيهم لفضيلة الشيخ. لا حيلة لي السؤال طويل فقسمته إلى سؤالين حتى أستطيع إدخاله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نهى الله الرجل عن عضل زوجته ليذهب ببعض صداقها فقال سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.  {النساء:19}.

والعضل المذكور هو أن يمنعها ما وجب لها من نفقة وكسوة ونحوها حتى تفتدي منه، وقد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 76251.

ومن هنا يعلم أن تشديدك عليها في علاقتها بأهلها، وسبك لأمها وإن كان غير جائز إلا أنه لا يدخل في العضل المحرم، خصوصا وأنك قد سمحت لها لاحقا بزيارة أهلها والتواصل معهم، وبذا يكون ما أخذته منها مقابل طلاقها جائزا ولا حرج فيه إن شاء الله.

أما ارتجاعها إلى عصمتك فلا يصح إلا بعقد ومهر جديدين، لأن الطلاق على عوض يقع بائنا بينونة صغرى كما بيناه في الفتوى رقم: .136214

فإن غلب على ظنك استقامتها لك بعد هذه التجربة فلا حرج في الزواج منها، وإن غلب على ظنك إقامتها على ما هي عليه من النشوز والأذى فالأولى أن تنصرف عنها. ونوصيك بالاستخارة في جميع أمورك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة