حكم المال المستفاد من صندوق التكافل الاجتماعي

0 390

السؤال

أرجو من سماحة المفتي الإجابة على السؤال التالي: موظف حكومي على المعاش الآن، وعند بداية التحاقه بالعمل اشترك في صندوق التكافل الاجتماعي في العمل، وذلك مقابل خصم نسبة معينة من مرتبه كل شهر، وذلك حتى بلوغه سن المعاش، وفي النهاية يحصل هذا الموظف على ما يعادل 60 شهرا من آخر راتب له ولكنه اكتشف بعد بلوغه سن المعاش أن هذه الأموال التي يتم خصمها منه يتم إيداعها في بنك ربوي وتستثمر فيه، فهل يحق له أخذ هذا المبلغ أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما اقتطع من راتبه لا حرج عليه في أخذه، وأما ما زاد على ذلك من فوائد ربوية، فلا يجوز له أخذها، لكن لاينبغي له تركها للبنك الربوي، وإنما يسحبها ويتخلص منها ـ بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ـ لأنها مال حرام، وإن كان هو فقيرا محتاجا فله أن يأخذ منها بقدر حاجته.

كما يجب عليه أن يفسخ عقد اشتراكه في ذلك الصندوق فيما يستقبل إذا كان عقده معه لازال مستمرا، لحرمة الاشتراك فيه، ومن شروط التوبة من الحرام: الإقلاع عنه، والنية أن لا يعود إليه، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 94929، ورقم: 2898.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات