السؤال
أنا متزوجة منذ عامين، ولدي طفل عمره سنة و 4 أشهر، ومنفصلة عن زوجي منذ أكثر من عام، ولا يضاجعني منذ الولادة ولا يريد تطليقي إلا بعد أن يأخذ مني المهر والشبكة، علما بأنه ليس لي مسكن ولا ينفق علينا، وأسكن مع أهلي، فاتجهت إلى المحكمة ورفعت قضية طلاق ولم يحكم لي بعد، وسافرت للخارج للعمل وأصرف على نفسي وعلى ابني وأخاف أن لا أقيم حدود الله، فهل تعتبر مدة العدة منتهية؟ وهل لي أن أتزوج زواجا عرفيا مؤقتا، وبعدما يتم الطلاق أتزوج زواجا شرعيا؟ أم يعتبر زنا؟ وماذا أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقرر في الشريعة الغراء أن من واجبات الزوج إسكان زوجته والنفقة عليها بالمعروف، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. { البقرة: 23 }.
ولحديث معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود.
ويجب عليه المسكن ـ أيضا ـ لقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. { الطلاق: 6 }.
وقد سبق أن بينا ماهية النفقة الواجبة على الزوج في الفتوى رقم: 113285.
وبناء على ذلك، فإن ما قام به زوجك من إيقاعك في الحرج والضيق وإبقائك معلقة لتفتدي منه بالمهر ونحوه معصية كبيرة وخلق ذميم من أخلاق أهل الجاهلية، وقد جاءت الشريعة المطهرة بإبطالها وأمرت بمعاشرة النساء بالمعروف والإحسان إليهن وعدم ظلمهن، قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. {النساء: 19}.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 64756
فعليك أن تنصحي لزوجك وتذكريه بالله سبحانه، وتعلميه أن ما يفعله مخالف لما أمر الله به من إمساك النساء بمعروف أو تسريحهن بإحسان، فإن أصر على فعله هذا، فدعي حينئذ الإجراءات القضائية تأخذ مجراها بشأنه.
ولكننا ننبهك على أنه لا يجوز لك الزواج مطلقا قبل وقوع الطلاق، فهذا محرم بإجماع المسلمين، لأنك ما زلت في عصمة زوجك، ولا تحتسب العدة بمجرد هجره لك، بل يبدأ احتسابها بعد إيقاع الطلاق من الزوج أو حكم المحكمة الشرعية به.
مع التنبيه على أنه يشترط لسفر المرأة وجود المحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 96238
والله أعلم.