حكم نقل الآراء دون التنبيه على ما فيها من أخطاء

0 235

السؤال

هل يلزم الكاتب إذا نقل نقلا عن أحد من العلماء أو غيرهم في كتابه، وكان مخالفا لرأيه أو شك في صحته أن ينبه على ذلك ويعقب عليه أم أن المسؤول عن الكلام المنقول عنه لا الناقل؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وذكر الأقوال فيها إذ إنني قد سمعت بعض العلماء الكبار يقول بأنه لا يلزمه وهو بالخيار، وأود أن أعلم ما في المسألة من أقاويل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية في مثل هذه الأمور فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

 وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

 ولا يخفى أن الكاتب لو نقل ما يعتقد خطأه دون بيان ـ أنه يكون بذلك مقصرا في النصح الواجب عليه.

وإنما الذي يمكن التساهل فيه ما كان داخلا في دائرة الخلاف السائغ، الذي تختلف فيه أنظار أهل العلم من حيث الترجيح.

 وأما الباطل المجمع عليه، أو ما كان فيه خلاف غير سائغ لمخالفته نصا أو إجماعا سابقا، فلا يسع الكاتب نقله دون بيان، فقد يأخذ القارئ بهذا الخطأ دون تمييز، فيكون الكاتب قد دعا إلى ضلالة من غير أن يشعر فيؤزر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

ثم إن هذا النوع الذي يعرف خطؤه لا يخرج عن دائرة المنكر، وهذا لابد من إنكاره بحسب الإمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإن لم يستطع الكاتب إنكار المنكر الذي ينقله، فلا يسعه نقله أصلا. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 45316.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة