مذاهب العلماء في الطهر المتخلل للحيضة

0 587

السؤال

سؤالي عن الحيض: قبل إنجابي أبنائي كان عدد أيام الحيض 3 وبعد الإنجاب واستعمال المانع أصبحت 7 أو تزيد غلى 10 وتكون في الأيام الأخيرة متقطعة يوم طهارة ويوم تنزل، وأنا لا أعلم في بعض الأيام التي تكون طهارة يحصل جماع على ظني أنها انتهت وفي اليوم التالي اجد الدم واستمرت الحالة شهورا، وكل مرة كنت أطهر أشك في الأمر ويحصل الجماع. هل أأثم أم لا؟ وما يجب علي علما أنها تكون متقطعة جدا ويكون الدم أيام التقطيع فاتحا أو يكون مع إفرازات فلا أعلم حكمه. إذا كنت أأثم فما يجب علي. أرجو إفادتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ثم اغتلست لم يكن على زوجك حرج في وطئك، فإذا عاودك الدم فإنك ترجعين حائضا وتتركين ما تتركه الحائض من الصلاة والصوم والجماع ونحو ذلك، ما دامت مدة أيام الدم وما تخللها من نقاء لا تزيد على خمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286.

ولمزيد الفائدة نقول: إن العلماء اختلفوا في الطهر المتخلل للحيضة هل يحكم بكونه طهرا صحيحا ويضم الدم إلى الدم ويكون ما بينهما طهرا وهو المعروف بالتلفيق، وهو قول مالك وأحمد وأحد قولي الشافعية، أو يحكم بكونه حيضا وهو الصحيح عند الشافعية وقول أبي حنيفة وهو المعروف بالسحب، وعلى  كلا القولين فإنه يجب على المرأة أن تغتسل عند رؤية الطهر وتفعل ما تفعله الطاهرات ولزوجها أن يجامعها  ولا حرج في ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب أن تقضي واجب الصوم إن كانت صامت في أثناء تلك المدة .

وأما الصلاة فإنها لا تقضيها لكونها كانت محكوما بحيضها والحائض لا تصلي.

 وقد فصل النووي ما ذكرناه ونحن ننقل من كلامه طرفا يتبين به المقصود ويتضح به حكم المسألة.

قال رحمه الله: وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة ، والحاصل أن الراجح عندنا -أي الشافعية- قول السحب . قال أصحابنا : وسواء كان التقطع يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء أو يومين ، ويومين أو خمسة وخمسة أو غير ذلك فالحكم في الكل سواء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف. وفي أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان، قال المتولي وغيره : إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا ، بل الدماء كلها حيض واحد يعرف، والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد. قال أصحابنا : وعلى القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع قالوا : فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف  وللزوج وطؤها ، ولا خلاف في شيء من هذا ، فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة؛ إن قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطء وغيرها، وإن قلنا بالسحب تبينا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني ، فيجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب ، وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر، ولا يجب قضاء الصلاة المؤداة لأنه زمن الحيض ، ولا صلاة فيه. انتهى بتصرف.

والمختار عندنا هو القول بالتلفيق كما بيناه في الفتوى رقم: 23006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة