السؤال
هل تصح الرجعة دون علم الزوجة من طلاق كناية لا تعلم الزوجة بوقوعه ـ كأن يتلفظ الزوج بينه وبين نفسه: بأرجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي ـ أو يجامعها قاصدا الرجعة؟.
هل تصح الرجعة دون علم الزوجة من طلاق كناية لا تعلم الزوجة بوقوعه ـ كأن يتلفظ الزوج بينه وبين نفسه: بأرجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي ـ أو يجامعها قاصدا الرجعة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها، فلو قلت: راجعت زوجتي ـ
والله أعلم.