0 220

السؤال

جدي له امراتان (ز) وهي أم أمي، و (ن) وهي زوجة جدي. ولدى خالتي (خ) ابنة زوجة جدي (ن) والتي لها بنت اسمها (س). أنا رضعت من جدتي.
السؤال هو : هل يجوز الزواج من ابنة خالتي (س)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت رضعت من جدتك الرضاع المعتبر شرعا فلا يجوز الزواج من بنت خالتك المذكورة؛ لأنك تعتبر خالها من الرضاعة، ونكاحها محرم لما في الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة