السؤال
ما مقدار الحلي والذهب المسموح للمرأة الاحتفاظ به للزينة؟ وهل يقع هذا تحت طائلة والذين يكنزون الذهب والفضة؟ وكيف أخرج زكاة الذهب المخصص للزينة ؟ وكم مرة في العام؟
ما مقدار الحلي والذهب المسموح للمرأة الاحتفاظ به للزينة؟ وهل يقع هذا تحت طائلة والذين يكنزون الذهب والفضة؟ وكيف أخرج زكاة الذهب المخصص للزينة ؟ وكم مرة في العام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيباح للمرأة أن تتخذ ما شاءت من حلي الزينة قل ذلك أو كثر، ما دام لا يعد ذلك إسرافا في عادة مثلها من الناس، ولا يتقيد ما يباح لها اتخاذه بمقدار معين على الراجح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله: ولو كثر ، لو إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: يشترط ألا يزيد على ألف مثقال، أو ما أشبه ذلك، وجهه أن ما زاد على ذلك إسراف، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا إذا ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على خمسمائة مثقال، وقد يباح ما يزيد على ألف مثقال، وذلك باختلاف الأحوال. وقال آخرون: إنه لا تحديد، بل ما جرت به العادة فهو مباح قل أو كثر، ودليله عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وهو الصواب. انتهى. وليس هذا داخلا في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإن هذه الآية إنما عني بها من ادخر مالا تجب فيه الزكاة ولم يؤد زكاته كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 135810. وأما زكاة الحلي المتخذ للزينة ففيها خلاف مشهور بين العلماء، فمذهب الجمهور أنه لا تجب فيه الزكاة، وقد أوضحنا أدلتهم في الفتوى رقم: 127824، ومذهب أبي حنيفة وابن حزم وجماعة من المعاصرين هو وجوب زكاة الحلي وإن كان معدا للزينة، ولا شك في كون هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، فإن اختارت المرأة القول بالوجوب أو أرادت العمل بالأحوط فإنها تخرج زكاة حليها مرة واحدة كل عام هجري، فتخرج ربع عشره عند حولان الحول الهجري. وانظري لبيان كيفية إخراج زكاة الذهب الفتوى رقم: 137450. والله أعلم.