السؤال
إمام دخل الصلاة ناسيا تكبيرة الإحرام ثم سجد سجدتي السهو. ماحكم صلاته وصلاة المأمومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة بدونها، فمن صلى صلاة لم يكبر فيها للإحرام لم يعتد بتلك الصلاة أصلا، سواء كان تركه لتكبيرة الإحرام عمدا أم سهوا. قال ابن قدامة في المغني: فصل : والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوا وهذا قول ربيعة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و ابن المنذر. انتهى. وقال النووي: قد ذكرنا أن تكبيرة الاحرام لا تصح الصلاة الا بها فلو تركها الامام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وداود والجمهور. انتهى. وقال أيضا: اما النية والتكبيرة فمن ترك إحداهما لم يكن داخلا في الصلاة سواء تركها عمدا أو سهوا. انتهى. وإذا تبين أن صلاة هذا الإمام لم تنعقد أصلا، وأن تركه لتكبيرة الإحرام لا ينجبر بسجود السهو، فإن عليه إعادة تلك الصلاة، وكذا يجب على من ائتم به أن يعيد تلك الصلاة لأنه ائتم بغير مصل.
قال في حاشية الروض: إن فسدت صلاته لترك ركن، فسدت صلاتهم، كما لو ترك تكبيرة الإحرام. انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي رحمه الله في البويطي: لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم عامدا كان الإمام أو ساهيا، هذا لفظه ولعله أراد بالاحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا. انتهى.
وخرج اللخمي من المالكية وجها بصحة صلاة المأمومين قياسا على ما لو صلوا خلف من نسي حدثه، والمذهب خلافه، واستبعد ابن عرفة قول اللخمي هذا.
قال في التاج والإكليل: وانظر إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام وكبر من خلفه فقال ابن حبيب : يقطع متى ما ذكر ويقول للناس : إني نسيت تكبيرة الإحرام ثم يحرم ويحرمون بعد أن يقطعوا بسلام، أو كلام. انتهى .
وانظر إذا لم يذكر حتى فرغ من الصلاة فقال مالك في المدونة : لا تجزيهم وأعاد هو ومن خلفه .
قال ابن عرفة : وتخريج اللخمي صحة صلاة من خلفه على صحتها خلف ناسي جنابته بعيد ؛ لأن تكبيرة الإحرام جزء ، والطهارة للشرط ، والركن أقوى. انتهى
وبه يتبين لك وجوب الإعادة على المأمومين في قول الجماهير من العلماء، وأما الإمام فلا شك في وجوب الإعادة عليه لكونه لم يصل أصلا.
والله أعلم.