السؤال
كنت أهدد زوجتي بالطلاق إذا لم تتغير، ولم يكن بنيتي الطلاق فعلا، ولكنها أصرت أنها لن تتغير وقالت افعل ما تريد فغضبت وطلقت. فهل يقع الطلاق علما بأنها الطلقة الثانية؟وهل يجوز لي أن أترك فترة العدة تمر ثم أتزوجها من جديد برضاها بعقد ومهر جديد لكي تلغى الطلقة الأولى وهذه الطلقة؟ وهل بالفعل تلغى هذه الطلقات بالعقد الجديد؟ وماذا يحرم عليها في فترة العدة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك مدركا لما تقول فقد وقع عليها الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم :1496.
واعلم أنك إذا أرجعت زوجتك في عدتها أو تركتها حتى انقضت عدتها ثم تزوجتها بعقد جديد ، فإنها تعود إليك على ما بقي من طلاقها من غير خلاف إذا كانت لم تتزوج بغيرك، وعلى قول الجمهور إذا كانت تزوجت بغيرك بعد الطلاق الأول، فإذا كنت قد طلقتها طلقتين ، عادت إليك ولم يبق لك إلا طلقة واحدة .
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال ...........
الثاني : أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه ...... والثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد روايتان إحداهما ترجع على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلى وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة... إلى آخر كلامه.
وبهذا يعلم السائل أن عقده على زوجته مرة أخرى لا أثر له بلا خلاف إذا كانت لم تتزوج من غيره، وعلى قول الجمهور إذا كانت قد تزوجت بغيره بعد طلاقه هو لها.
وأما بخصوص ما يحرم على زوجتك أثناء العدة ، فاعلم أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة -على الراجح- فيجوز لزوجها منها ما يجوز من زوجته، وتتزين لزوجها وتتعرض له، لكن لا يجوز لها الخروج من البيت لغير ضرورة، على خلاف بين العلماء في خروجها نهارا .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (باختصار) : ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا .....وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بجواز خروج المطلقة الرجعية نهارا لقضاء حوائجها ، وتلزم منزلها بالليل لأنه مظنة الفساد ، ....وصرح المالكية بأن خروج المعتدة لقضاء حوائجها يجوز لها في الأوقات المأمونة وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنة، ففي الأمصار وسط النهار ، وفي غيرها في طرفي النهار ، ولكن لا تبيت إلا في مسكنها.
وتراجع الفتوى رقم: 36664.
والله أعلم.