جواز خطبة امرأة خطبها شخص لم تسكن إليه

0 229

السؤال

سؤالي هو: أحببت فتاة من سني حبا شديدا وهى أيضا تحبني، ونتحدث معا فى الهاتف المحمول بدون معرفة أهلها، ولا أستطيع الامتناع عن التحدث معها، وأنا أريدها أن تكون زوجة لي على كتاب الله وسنة رسوله. ولكن هناك عقبة يريد ابن عمها الزواج منها غصبا عنها وهى لا تريد وأهلها يريدون زواجها من ابن عمها، وتقدم لها ابن عمها أكثر من مرة وهى ترفض ولكن أهلها يصرون على الزواج، وتمت الخطوبة لفترة ولكن حدثت مشاكل وانفصل عنها وما زال هو يريد الزواج منها وهى ترفض، وأنا تقدمت لها ووالدها لم يعطنى إجابة ولكن قال لي إن كانت من نصيبك لن يأخذها أحد غيرك ولكنى خائف أن أكون قد وقعت تحت حديث لا تخطب على خطبة أخيك. هل أنا آثم ؟
وعذرا على الإطالة أرجو الإجابة والتوضيح لضرورة الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن ما يعرف اليوم بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع ولا ترضاه آداب الإسلام. وانظر في ذلك الفتوى رقم : 1769

فالواجب عليك الكف عن محادثة تلك الفتاة والوقوف عند حدود الشرع ، أما عن خطبتك لها فإذا كانت قد رفضت خطبة ابن عمها فلا حرج عليك في التقدم لخطبتها. 

 قال الخرقي:  وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها. 

قال ابن قدامة:  والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجبرة .

فما دامت هذه الفتاة عاقلة بالغة فلا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد كما رجحناه في الفتوى رقم : 31582. وعلى ذلك فالمعتبر قولها في القبول والرفض.

 وإذا رغبت في الزواج منك وكنت كفؤا لها فليس من حقه منعها من زواجك، وإلا كان عاضلا لها، وفي هذه الحال يحق لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم : 79908

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة