السؤال
تزوجت فتاة من رجل دون علم أهلها، وتم هذا الزواج بصيغة ومهر وشاهدين، ولكن دون ولي ودون توثيق، ثم حدث خلاف بينهما فقالت له الفتاة اعتبرني مطلقة منك، وتزوجت زواجا آخرا مستكملا الشروط الشرعية من ولي وشاهدي عدل ومهر وإشهاد. فما حكم كلا الزواجين. أفيدونا رحمكم الله لأهمية هذا الأمر لدينا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكلا الزواجين باطل. أما الأول فوجه بطلانه أنه تم بدون ولي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأصحاب السنن, ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. ولقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي.
وأما وجه بطلان العقد الثاني فلأن الزواج الأول وإن وقع باطلا إلا أنه أوجد شبهة عقد تسلط به الرجل على المرأة فكان على المرأة أن تطلق منه أو تسعى لفسخ النكاح. قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد. انتهى.
وأما قولها: أنا اعتبرني مطلقة منك. فلا يغني عنها شيئا، لأن الطلاق بيد الرجل لا المرأة.
والله أعلم.