الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النكاح بمجرد الإيجاب القبول

السؤال

تمت خطبة صديقتي، لكنها رفضت بسبب أخلاق الخاطب، وعند الخطبة تم الإيجاب والقبول، وهي تعلم مسبقًا أن العقد يمكن أن ينعقد بالإيجاب والقبول، فخشيت أن يكون العقد قد تم، وعندما سألت والدها، أخبرها أن الأمر لا يتجاوز الخطبة، لأن العقد يتم عادة يوم الزفاف، ومع ذلك، شعرت بالقلق، وطلبت من أحد معارفها التحدث مع الخاطب ليطلب منه أن يطلقها. علماً أن الخاطب لم يقدم لها المهر، لكنه تلفظ بلفظ الطلاق باللهجة المحلية (قال: "هي طالك"، بمعنى "طالق")، وكانت حينها في فترة الحيض، لكنها لم تعر الأمر اهتمامًا، ظنًا منها أن الطلاق أثناء الحيض مختلف فيه. فهل طلبها للطلاق يُعتبر طلاقًا أم خلعًا، خاصة أنها لم تقدم أي عوض مقابل الطلاق، بناءً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشترط رد الحديقة في الخلع؟ وأيضًا، هناك شخص آخر قد تقدم لخطبتها، لكنها تخشى أن تكون لا تزال في عصمة الخاطب الأول.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أبوها أخبرها أنّ الذي حصل من الإيجاب والقبول هو خطبة وليس عقد زواج؛ فلا حاجة لطلاق ولا خلع، ولا علاقة لها بهذا الرجل، ولا حرج عليها في الزواج بغيره.

جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ...إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء، وأنه لا إلزام بما يقع بينهم، وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه؛ فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك، وعدم ترتب أحكامه عليه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني