حكم لبس المرأة للشعر المستعار

0 239

السؤال

أود الاستفسار عن جواز لبس الشعر المستعار في المناسبات كالعرس مثلا، وليس ذلك بنية الخداع ولا الغش ولا الوصل. أعلم أن الله لعن الواصلة والمستوصلة، ولكن ما نراه اليوم من الغلاء الفاحش في الأسعار فأصبحت أقل الأسعار تصل إلى خمسمائة ريال، وهذا للفرد العادي بمعنى أنها ليست العروس، أما العروس فأصبح تجهيزها يصل إلى ألفي ريال لتصفيف الشعر فقط، بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحق الشعر نتيجة استخدام المواد المثبتة للشعر بشكل معين.
وسؤالي هو: هل يجوز لبس الشعر المستعار الذي يقارب لون الشعر الأصلي إذ أصبح الآن بقصات وألوان مختلفة لمدة ساعتين خلال فترة حضور المناسبة ومن ثم نزعه، وذلك للتوفير والمحافظة على الشعر الطبيعي الأصلي، علما أن الشعر المستعار يصنع من البلاستيك وليس شعرا طبيعيا، ويظهر أنه ليس شعرا حقيقيا ويتضح ذلك، فأفيدوني جزيتم خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم لبس المرأة للشعر المستعار وخلاف العلماء فيه، وترجيح القول بجواز ذلك إذا كان الشعر طاهرا وليس بشعر آدمي، كما في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65237، 45940، 49248، 116250.

والأحوط ترك ذلك والاقتصار على العناية بالشعر وتحسينه بالأمور المباحة التي لا ضرر فيها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121427.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة