السؤال
يقول السؤال: بالنسبة لمن رخص له الشرع في الوضوء عند دخول وقت الصلاة، والصلاة حتى ولو خرج منه شيء كونه يعاني من السلس بغض النظرعن نوع هذا السلس. فهل يجوز لهذا المعذور أن يمسك المصحف بيده والقراءة منه لأن لبس القفاز أو حتى قلب الصفحات بقلم أو نحوه كل ذلك يشكل لي صعوبة وتعب. أليس هناك من حكم فقهي يجيز للمسلم لمس المصحف حتى ولو انتقض وضوؤه شرط ألا يكون على جنابة أو حائضا بالنسبة للمرأة. فأرجو أن ترشدونا إلى الصواب في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا أنه يجوز لصاحب السلس أن يمس المصحف كما في الفتوى رقم: 29023.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابا على حكم مس المصحف لصاحب السلس: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك المذكورة، ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت، لكن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك. انتهى من الفتوى رقم6984.
ومثله قول الشيخ ابن باز رحمه الله: فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسؤول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل ويقرأ القرآن من المصحف.. انتهى.
والله أعلم.