مات عن أب وجد وجدة وأخوين لأب

0 220

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد (أب الأب)) (أخ من الأب) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (جدة ( أم الأب ))

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للجدة ( أم الأب ) السدس فرضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود.

والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 فتقسم التركة على ستة أسهم, للجدة سدسها, سهم واحد, وللأب الباقي خمسة أسهم, ولا شيء للجد والأخوين من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب .

وننبه إلى أن هذا الجواب الذي ذكرناه بناء على مذهب الحنابلة القائلين بتوريث الجدة ( أم الأب ) مع وجود ابنها , ( وعند المالكية والحنفية والشافعية وهو رواية في مذهب الحنابلة أنها تسقط بالأب واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم ) , وعلى قول الجمهور فإن التركة كلها هنا تكون للأب.

وقد استدل الحنابلة على أنها لا تسقط بابنها بما رواه الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي .. اهـ.

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم.  وقد قال الترمذي بعد روايته له: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.

والقول بسقوطها لوجود من أدلت به ( وهو الأب ) فيه نظر إذ ليس هذا قاعدة مطلقة  فولد الأم يرثون مع وجود الأم, والجدة لا ترث ميراث ابنها حتى يقال إنها تسقط به وإنما ترث مكان الأم عند عدم وجودها.

والقول بتوريثها في هذا الحالة هو الذي رجحه ابن تيمية.

  ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة