حكم من عجز عن شرط أو ركن في الصلاة

0 236

السؤال

والدنا رجل مسن يبلغ من العمر 85، وصار مقعدا، ولا يستطيع الحركة من 4 سنوات، وبالتالي لم يعد قادرا على الوضوء فهو يتيمم الآن، لكن المشكلة أن البول يلازم سرواله ويصلي به، ويتعذر علينا أن نغيره له 4 أو 5 مرات في اليوم لأنه يلف (قضيبه الذكري بثوب) ويصلي به، ويصلي بها، مع العلم ان هذا الثوب غالبا ما يكون مبللا بالبول، وكلما حدثنه بترك ذلك الثوب قال لا يستطيع الاستغناء عنه، ونحن نعلم أن البول يوجب عذاب القبر.. لكنه يقول لنا: الله سوف يغفر لي لأني عاجز. فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها صلى على حسب حاله ولاشيء عليه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع , وانظر الفتوى رقم : 132697, فإذا كان والدكم يقدر على الوضوء ولو بمعونة آخر لزمه ذلك فإن عجز عنه تيمم , وما دام مصابا بالسلس، فإن عليه ما على المصاب بالسلس من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع ما لم يتأذ بذلك لئلا تنتشر النجاسة في الثياب, وانظر الفتوى رقم : 114668 , فإن كان والدكم يتحفظ بشد هذا الثوب على العضو فقد فعل ما يجب عليه, وهل يلزمه إعادة شده وتعصيبه لكل صلاة أو لا ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم, فأوجب ذلك الشافعية ولم يوجبه الحنابلة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 128721, فلا حرج على أبيكم إذن في عدم تجديد العصابة عند كثير من العلماء وبخاصة مع المشقة والحرج , ما دام لم يفرط في التعصيب في المرة الأولى، ثم إن عجز عن التحفظ أو عجز عن غسل ما يصيب ثيابه من النجاسة أو تغييرها فلا شيء عليه لأن اجتناب النجاسة وإن كان شرطا في صحة الصلاة لكنه يسقط بالعجز، وانظر الفتوى رقم : 111752, وأما إن كان يقدر على التحفظ والتحرز من النجاسة ثم يقصر في ذلك فعليكم أن تستمروا في مناصحته وتذكيره بما يجب عليه بلين ورفق، وأنه يعرض نفسه بذلك لغضب الله تعالى ويعرض صلاته للبطلان .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات