حكم دفع الزكاة للأخ الذي تحت كفالة والده لتزويجه

0 391

السؤال

أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أبناء وبنت (الجميع أشقاء)، الابن الأكبر ميسور الحال متزوج وعنده أبناء،الابن الثاني ميسور الحال عقيم غير متزوج ولن يتزوج، الابن الثالث 22 عاما غير متزوج ولا يعمل وليس عنده مصدر دخل، البنت 17 عاما غير متزوجة، الابن الثالث والبنت يعيشان مع الأب والأم في نفس المنزلالأب ميسور الحال ومتكفل بكل نفقات الابن الثالث والبنت. هل يجوز للابن الثاني دفع زكاة المال للأخ الثالث ليساعده على الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الشخص المراد دفع الزكاة إليه قويا قادرا على الاكتساب فليس له الأخذ من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود.

وأما إن كان عاجزا عن الكسب فلا يجوز دفع الزكاة إليه كذلك لأنه غني بنفقته الواجبة على أبيه الموسر، ويجب على أبيه أن يزوجه إن كان عاجزا عن تحصيل ما يتزوج به كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة.

 قال المرداوي في الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. انتهى.

فإن كان الولد عاجزا عن الكسب ووالده عاجز عن تزويجه فلأخيه أن يدفع إليه من زكاة ماله فإن دفع الزكاة لمريد الزواج جائز بشرط عدم الإسراف، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 124955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة