حكم دفع الزكاة لمن أخبر عن نفسه أنه من مستحقيها

0 385

السؤال

أنا في يوم من الأيام خارج من البنك وبمسافة تقريبا 1 كيلو متر، استوقفني رجل من جنسيه عربية قال لي إن الشرطة أخذت جوازه ولم يستطيع العودة إلى بلاده ويريد مالا للرجوع لبلاده، وقال إنه لا يملك مالا وهو صاحب عائلة، وبدأ دمعه بالنزول فرققت لحاله وأعطيته ما طلب، ومع العلم أن لدي مالا بالبنك أريد إخرج زكاته. فهل تكون هذه الأموال التي أعطيت للشخص جزءا من الزكاة، مع العلم أني نويت أن تكون هذه الأموال جزءا من المبلغ الذي أخرجه من الزكاة. هل يجوز أن أعتبر هذا المبلغ جزءا من الزكاة أم لا؟ بارك الله فيكم وفي عملكم ومالكم وأبنائكم وحفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت عند دفعك هذا المال لهذا الرجل قد نويت أنه من الزكاة، وكان عندك يقين أو غلبة ظن بأن هذا الرجل مستحق للزكاة فما دفعته إليه يجزئك عن الزكاة، لأنه والحال ما ذكر من أبناء السبيل الذين يجوز صرف الزكاة إليهم كما نص الله تعالى على ذلك بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {60}.

وأما إن كان الغالب على ظنك عدم استحقاقه ثم دفعت إليه هذا المال فإنه لا يجزئك، وانظر لتفصيل القول في من دفع الزكاة لمن يظنه من أهلها بناء على خبره الفتوى رقم: 139340.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة