معنى قاعدة: ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال

0 425

السؤال

أرجو شرحا لقاعدة: ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال مع بعض الأمثلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعنى هذه القاعدة -والله أعلم- أن أي دليل تطرق إليه احتمال الثبوت -عدم الصحة- أو عدم الدلالة على محل النزاع  لاحتماله أكثر من وجه، لا يصلح أن يكون حجة على المخالف أو الاستدلال به على أنه نص في المسألة.

قال صاحب أنوار البروق: الدليل من كلام صاحب الشرع إذا استوت فيه الاحتمالات ولم يترجح أحدها سقط به الاستدلال. وليس معنى سقط به الاستدلال أنه يترك الاستدلال به بالكلية، أو أنه لا يستدل به على حكم آخر.. ولكن مرادهم أنه ليس حجة على المخالف، ولهذا قال بعضهم: والمراد بسقوط الاستدلال به ، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل ، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا. وقالوا : الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، مرادهم بذلك الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات.. لا بأي احتمال ، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال ، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه.

 والأمثلة على ذلك من نصوص الوحيين كثيرة، وهي متفاوتة في تطرق الاحتمال إليها وسقوط الاستدلال بها، فمنها على سبيل المثال قول الله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انظر تفسير القرطبي وغيره عند تفسير هذه الآية.

 ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا. متفق عليه. انظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة