حكم رطوبة فرج المرأة

0 519

السؤال

هناك سؤال يحيرني كثيرا، وبشكل كبير، فبالله عليكم أن تردوا علي في أسرع وقت قبل ما أشك في كل شيء
أولا..البعض يرى أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، وقد قرأت في تفصيل القول بطهارتها كثيرا، وعلمت أنها من علماء ثقة أيضا، والبعض الأخر يقول بأنها ناقضة للوضوء، ولكن هذا القول أشعر فيه بالمشقة، وبالرغم من ذلك أطبقة لاني أريد دائما الأحوط ولأني موسوسة، وفى نفس الوقت تميل نفسي للاقتناع بطهارتها مع أني موسوسة كثيرا، ودائما آخذ الأحوط، ولكني أجد فيه المشقة حيث إن هناك أوقات كثيرة تكون الفتاة والمرأة مضطرة أن تمشي لمسافات بعيدة أو تتحرك كثيرا أو حتى تصلي كثيرا فتحدث هذه الإفرازات دون الشعور بها نتيجة الحركة الكثيرة مثل مثلا (صلاه التراويح)فمن غير المعقول أبدا أن كل فترة تخرج من الصلاة حتى تتأكد وتتوضأ لأنها تعلم أنه ربما نزل شيء نتيجة الحركة بطبيعة الحال في النساء، وفعلا أحيانا بعد الانتهاء من الصلاة ربما تجد شيئا فعلا فيحدث لها شعور قوى بالإحباط وأقول في نفسي ..هل ما صليته غير مقبول وفيه شبهة ؟؟..وهل أعيد كل هذه الركعات التي بذلت فيها مجهودا ليس بدنيا فقط وإنما عقلي ؟؟ وهذا بناء على القول بنجاسة الرطوبة والإفرازات التي تخرج متقطعة وليست مستمرة.. أظن صعب..المهم أنى بالرغم من تلك المشقة لا أستطيع الوثوق بدرجة كافية في القول بطهارة الرطوبة والذي يذبذبني أكثر ويؤنبني أكثر ويجعلني أشك سؤال مهم جدا
-الذين يقولون بطهارة رطوبة الفرج يرجعون ذلك لأنه يخرج من المهبل الذي يخرج منه المني والمني طاهر كما هو راجح..ولأن فرج المرأة طاهر...فكيف في نفس الوقت المذى نجس وهو أيضا يخرج من المهبل وليس من مخرج البول؟ وهذا طبعا اعلمه من الحديث الصحيح بأن حكم المذي الوضوء ونضح ماء إن أصاب الثوب...والمذى يخرج من المهبل أم أنا على خطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنا مسألتان يلزم التفريق بينهما، فإنهما ليستا متلازمتين، إحداهما الخلاف في طهارة رطوبات الفرج ونجاستها، والثانية كونها ناقضة للوضوء أو لا، فإن الخلاف في كونها نجسة أو طاهرة معروف، والراجح عندنا طهارتها كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 110928، وهذا لا يلزم منه أنها لا تنقض الوضوء فهذه الريح ليست نجسة ولكنها ناقضة للوضوء، وإنما ينبني على القول بطهارتها عدم وجوب الاستنجاء منها ولا تطهير ما أصاب البدن والثياب منها.

 وأما الإشكال الذي أوردته على القول بطهارتها وهو كون المذي يخرج من نفس المخرج فلماذا ألحقت بالمني فقيل بطهارتها ولم تلحق بالمذي فيقال بنجاستها؟ فجوابه على القول بطهارة هذه الرطوبات سهل، وهو أن الدليل قد قام على نجاسة المذي وذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والوضوء منه، متفق عليه.

 وأما هذه الرطوبات فلم يرد ما يدل على نجاستها مع عموم البلوى بها فتبقى على الأصل وهو الطهارة، وهذا من جملة ما استدل به القائلون بطهارة المني، وأنه مع عموم البلوى به وعدم ورود الأمر بتطهيره يبقى على الأصل وهو الطهارة.

وأما كون هذه الرطوبات ناقضة للوضوء فهو قول الجماهير من العلماء، وذهب بعضهم إلى أنها لا تنقض الوضوء وهو قول ابن حزم وترجيح الشيخ العثيمين في أحد قوليه، والراجح عندنا هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء وأن هذه الإفرازات المعروفة برطوبات الفرج ناقضة للوضوء كما هو مبين في الفتوى المحال عليها، ثم إن كان خروج هذه الإفرازات مستمرا بحيث لا تجد المبتلاة بها زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة أو كانت متقطعة لكن كان وقت الانقطاع غير معلوم بأن كان يتقدم تارة ويتأخر أخرى ويحصل تارة ولا يحصل أخرى فحكم المبتلاة بهذه الرطوبات حكم دائم الحدث فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة، وأما إن لم يكن الأمر كذلك كان خروج تلك الإفرازات ناقضا للوضوء، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 130475، 131120، 122340، ثم إذا شكت المرأة في خروج شيء منها لم يلزمها التفتيش ولا البحث وعملت بالأصل وهو صحة طهارتها لأن يقين الطهارة لا يزول بالشك عند الجمهور، وإذا شكت في وقت خروجها أضافته لآخر وقت يمكن أن تكون خرجت فيه كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 137209.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة