السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 5
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 5
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. {النساء:12}، والباقي للابنين تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، للأم سدسها ثمانية أسهم، وللزوجة ثمنها ستة أسهم، ولكل ابن سبعة عشر سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.