السؤال
عطفا على رقم الفتوى 2273425 المتعلقة بالتخلص من الفوائد المالية المحرمة. فهل يجب على المعطي أن يقول للآخذ هذا مال فوائد أو مال حرام، وإن يسر الله لكم ووسع عليكم من الأفضل أن تتصدقوا بمثله على غيركم، أم لا يقول شيئا. وكذلك هل للمزكي أن يذكر هذا مال زكاة أم لا؟ شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب إخبار الفقير بأن هذا المال من الفوائد الربوية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41972، وإذا كان الشخص فقيرا فإنه من مصارف المال المحرم المجهول مالكه، فإذا أخذ هذا المال لم يلزمه أن يتصدق به مرة أخرى وإن استغنى بعد ذلك، وكذلك الزكاة فلا يجب إخبار الفقير بأن هذا المال مال زكاة، إلا إن كان يمتنع عن أخذ الزكاة فليخبر حينئذ لئلا يدخل في ملكه ما لا يريد، وانظر لذلك الفتوى رقم: 113131.
والله أعلم.