السؤال
كيف لنا أن نستعمل قواعد أصولية لا وجود لنصها في الكتاب والسنة في التشريع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مصادر التشريع عند المسلمين هي الكتاب والسنة، والقواعد التي وضعها الأصوليون والفقهاء لا تخرج عن هذين الأصلين، فهي مأخوذة من نصوصهما، أو من مقاصدهما العامة، إما بألفاظهما، أو بمعانيهما، فمن القواعد التي جاءت باللفظ: إنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، المسلمون على شروطهم، كل مسكر حرام ـ فكل هذه القواعد أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما جاء بالمعنى قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وهي مأخوذة من قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
{ الأنعام: 119 }.
وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
{ البقرة: 173 }.
وقاعدة: المشقة تجلب التيسير ـ وهي مأخوذة من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
{الحـج: 78 }.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 132788، ورقم: 19438، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.