موقف عمال البناء من صيام رمضان وقضائه

0 479

السؤال

يعمل طيلة النهار تحت أشعة الشمس كعامل بناء حيث يبدأ من الصباح الباكر وحتى المساء. هل يحق له رخصة الافطار والكفارة شرعا؟؟ عملا بالآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه .....فهل هو من هؤلاء؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بين العلماء حكم أصحاب الأعمال الشاقة وأن الأصل هو وجوب الصوم عليهم، فإن استطاعوا أن يجعلوا عملهم بالليل فعلوا وإلا فليبحثوا عن عمل لا يشق عليهم الصوم معه، فإن لم يكن لهم بد من هذا العمل فالواجب عليهم أن يبيتوا نية الصوم فلا يفطروا فإن تضرروا بالصوم فلهم أن يفطروا بقدر ما يدفعون به الضرر عن أنفسهم، ثم عليهم قضاء ما يفطرونه من الأيام عند قدرتهم على ذلك.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام ، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقا لما فرض الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفا من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعا ، ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير ، وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم وجها من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا . {الطلاق:2، 3}.

 فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج، ثم يمسك، وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام. انتهى.

 وفي فتوى للشيخين عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز رحمهما الله ما نصه: ونفيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين, وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين, وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان, وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة, وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب. انتهى.

 وبهذا البيان الواضح تعلم ما يجب على من يعمل في العمل المذكور، وأنه ليس من المعنيين بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

 فقد قال ابن عباس في تفسيرها: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا. ذكره أبو داود.

 وعند كثير من العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي صحيح البخاري: قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. {البقرة: 185}.

 وعلى كل تقدير فهذه الآية لا يدخل فيها المسؤول عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات