السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي :
أخت من أب ترك لها 1000 ريال فقط! لانه يعلم بأنها ساحرة و الساحر لا يرث لكونه كافرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته توزع على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: ... وإن كانت واحدة فلها النصف.. {النساء:11}، ولزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. {النساء:12}، فيقسم بينهما بالسوية، وإذا ثبت شرعا أن أخته كافرة لا ترث فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للبنت ردا عليها دون الزوجتين لأن الزوجتين لا يرد عليهما، وتأخذ الأخت ما أوصى لها به أخوها فقط ولا ترث، وقد بينا حكم الوصية لغير المسلم في الفتاوى: 60318، 99265.
هذا وننبه إلى أن الحكم على المسلم بالكفر ليس بالأمر الهين، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين لأن التكفير حكم شرعي لا يحكم به لمن ثبت إسلامه إلا بحكم شرعي، وقد سبق لنا بيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى: 721، 106396، 53835، 8106، وإذا لم يثبت كفر الأخت فإن لها ما بقي من فرض البنت والزوجتين لأن الأخوات ينزلن منزلة العاصب مع الأخوات.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكلم :
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.