مات عن أبوين وزوجة وابن وبنتين وشقيقة وإخوة أشقاء وأبنائهم وعم

0 184

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وابن واحد، وبنتان، وثلاثة إخوة أشقاء وشقيقة واحدة، وستة أبناء أخ شقيق، وعم شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو الأبوان ـ الأب والأم ـ والأولاد ـ الابن والبنتان ـ والزوجة فقط، ولا شيء للإخوة وأبنائهم ولا للأخت والعم، لأنهم جميعا محجوبون بالأب والابن حجب حرمان، وتقسم التركة على النحو التالي:

لكل واحد من الأبوين السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.

{ النساء: 11 }.

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.

{ النساء: 12 }.

وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

{ النساء: 11 }.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة