0 178

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن مع المذكورين غيرهم من الورثة، فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي:

لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. { النساء: 12 }.

وما بقي بعد فرض الزوجة يكون ثلثه للأم، وثلثاه للأب، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.

{ النساء: 11 }.

وهذه المسألة من المسألتين المعروفتين عند الفرضيين بالغراوين، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولها ـ أي الأم ـ ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة