السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت ورثة غير المذكورين فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن من إخوتهن (أبناء الميت)، قال الله تعالى: ... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.. {النساء:11}، والباقي وهو سهم واحد من أصل اثنى عشر للإخوة الأشقاء يتقاسمونه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على مائة وثمانين سهما، للبنات منها ثلثاها وهو مائة وعشرون، وللزوج ربعها خمسة وأربعون، يتبقى خمسة عشر سهما بين الأخ والأخوات لكل أخت ثلاثة أسهم وللأخ ستة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.