السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وأربعة أولاد، وثلاث بنات.
علما بأن الميت قد توفي قبل 22 سنة، وبعد 12 سنة أخذ 2 من الأولاد إرثهم من محلات الذهب بمعدل: 30 كيلو لكل واحد منهما ولم يأخذوا الإرث الباقي من الأراضي، فكم يكون نصيب 2 من البنات و1 من الزوجات بعد هذه المدة؟ وهل يكون للبنتين 30 كيلو؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من ترك زوجتيه وأولاده الذكور والإناث ولم يترك وارثا غيرهم ـ كالأب أو الأم أو الجد أو الجدة ـ فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ يقسم بينهم بالسوية، لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.
{ النساء: 12 }.
وما بقي بعد فرض الزوجتين يقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
{ النساء: 11 }.
ولكل وارث الحق في كل صنف من أصناف التركة ـ ذهبا كان أو عقارا أو غير ذلك ـ ولا تأثير لتأخير قسمة التركة أو أخذ بعض الأولاد أو غيرهم نصيبه أو بعضه منها على التقسيم المذكور، بل يظل نصيب كل واحد من الورثة ثابتا على حاله لا يتغير بتغير الزمان ولا بطول المدة، أو أخذ بعضهم نصيبه أو شيئا منه، وإذا كانت حصة الابن الذكر من الذهب هي ثلاثون كيلو، فإن حصة البنتين تكون ثلاثين ـ أيضا ـ وحصة الزوجة هي نصف ثمن متروك الميت من الذهب وغيره.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.