مات عن زوجتين وخمسة أبناء وبنت وأبناء وبنات ابن

0 252

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 2
۞- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : ابنه ذهب مجندا مع الجيش التركي سنة 1915 تقريبا ولم يرجع، وانقطعت اخباره مند حوالي 50 سنة.
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : توفي ابنه الأول وخلف بنتا. توفي ابنه الثاني وخلف ابنا. توفي ابنه الثالث وخلف بنتا وولدا. توفي ابنه الرابع وخلف ولدين.يرث أحفاد المذكورين ويستحقون من الميراث ما يستحقه آباؤهم كما لوا كانوا أحياء.
۞- إضافات أخرى : علما بأن مذهب البلد هو المالكي. توفي بعده ابن ابنه الثاني، وخلف بنتا وأمه وأخ وأخت من أمه وأعمامه وأحدهم شقيق أبيه والآخر عمه لأب، ثم ماتت البنت عن والدتها المطلقة وجدتها لأبيها المذكورة وأعمام أبيها المذكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم ما ذكره السائل عن ورثته، وما إذا كان الأولاد الخمسة هم الذين مات منهم أربعة والخامس مفقود، أم أنه خلف بعد موته خمسة أولاد وبنتا زيادة على من مات أو فقد في حياته... وعلى التقدير الأخير، فإن الذي يرث هذا الميت ممن ذكر من الأقارب هم: أولاده المباشرون (الذكور والإناث) وزوجتاه فقط، ولا شيء للأحفاد (أبناء الأبناء) لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين حجب حرمان، ويستحب لأهل التركة أن يرزقوهم منها -إذا لم تكن لهم وصية- لقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا {النساء:8}، وتقسم تركته حسب الآتي:

لزوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، فيقسم الثمن بينهما بالسوية... وما بقي بعد فرض الزوجية فهو لأولاده تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. {النساء:11}، ويوقف نصيب ابنه المفقود حتى يحكم بموته مشاهدة أو بمضي مدة التعمير، وهي المدة الزمنية التي يغلب على الظن أنه لن يعيش بعدها عادة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف مال المفقود للحكم بموته. ولا شك في أن المدة التي مضت لفقد هذا الابن قد تجاوزت أمد التعمير. وبالتالي فهو محكوم بموته.. وعليه فيقسم ماله على من كان حيا من ورثته عند الحكم بالموت.

وأما وصيته لأحفاده بأن يعطى لهم نصيب آبائهم كما لو كانوا أحياء فإنها لا تصح، وإنما تنفذ في حدوث ثلث التركة، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.. وأما ابن ابنه الذي توفي بعده فهو من ضمن الذين قلنا إنهم لا يرثون منه، وما ترك من ممتلكات يقسم على ورثته خاصة، فإن كانوا محصورين في من ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود أخ يعصبها، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف.. {النساء:11}، ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وما بقي بعد فرض البنت والأم فهو لعمه الشقيق دون غيره تعصيبا لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لإخوته لأم لأنهم محجوبون بالفرع (البنت) ولا للعم لأب لأنه محجوب بالعم الشقيق، وأما البنت التي ماتت عن أمها وجدتها... فإن ما تركت يوزع حسب الآتي: لأمها الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.. {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو لعم أبيها الشقيق لأنه أقرب عاصب، ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم، ولا للعم لأب لأنه محجوب بالعم الشقيق، وكل ما ذكر فهو على مذهب الإمام مالك.. وأكثر هذه الأحكام محل إجماع بين أهل العلم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة