السؤال
إذا عثر شخص على مال. هل يجب عليه إخراج جزء منه لله؟ أم ليس هناك شرط لذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال إما أن يكون كنزا، وإما أن يكون لقطة، وقد سبق تعريفهما وبعض أحكامهما في الفتوى رقم: 7604.
فإن كان لقطة له قيمة بحيث يعلم أن مالكه تتبعه نفسه ويبحث عنه فالحكم فيه أنه يعرف سنة، ويذكر في أماكن تجمع الناس كالمساجد والجامعات والأسواق وغير ذلك من الأماكن التي يظن وجود صاحبه فيها كوسائل النقل العامة.. فإذا انقضت السنة ولم يوجد صاحبه جاز للملتقط الانتفاع به أو التصدق به عن نفسه أو عن صاحبه، فإن جاء يوما من الدهر خيره بين قيمتها وأجر الصدقة إن كان تصدق بها عنه، فإن اختار القيمة دفعها إليه ويكون أجر الصدقة للملتقط.. والأصل في ذلك ما ورد في الحديث المتفق عليه عن زيد بن خالد الجنهي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه.
فإن كان المال الموجود تافها لا تلتفت إليه النفوس عادة ولم يعلم مالكه فلواجده الانتفاع به ولا شيء عليه، قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل: لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي، أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر، أو زبيب فلا يعرف وله أكله إذا لم يعلم ربه، وإلا منع وضمن. انتهى.
وإن كان المال المذكور كنزا ووجدت عليه بعض علامات الجاهلية كأسماء ملوكهم أو بعض صور أصنامهم مثلا فهو ركاز ويجب إخراج خمسه، وصرفه في مصارف الزكاة، والأربعة الأخماس الباقية ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 63455، والفتوى رقم: 125805.
والله أعلم.