السؤال
هل يجوز الزواج بفتاة ولدت من الزنا؟ وإذا لم ترض عائلتي بهذا الزواج فماذا أفعل؟ وللعلم فهي فتاة ذات خلق وأمها ربتها على حسن الخلق وإني أحبها فماذا أفعل؟
هل يجوز الزواج بفتاة ولدت من الزنا؟ وإذا لم ترض عائلتي بهذا الزواج فماذا أفعل؟ وللعلم فهي فتاة ذات خلق وأمها ربتها على حسن الخلق وإني أحبها فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنت الزنا لا حرج في الزواج منها إذا كانت من ذوات الخلق الحسن، والعفة، والالتزام بالدين، وإن كان الأولى نكاح النسيبة الحسيبة، وراجع الإجابة رقم: 7765.
وننصح السائل الكريم ببر والديه وطاعتهما والإحسان إليهما، فإن ذلك فرض واجب قد قرنه تعالى في كتابه بالأمر بتوحيده وعبادته، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) [الإسراء:23].
وطاعتهما في عدم الزواج من هذه المرأة أمر حسن، وهو من البر بهما، فعن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج امرأة، ثم أمرته بطلاقها، فسأل أبا الدرداء رضي الله عنه؟ فقال: لا آمرك بطلاق امرأتك، ولا آمرك أن تعق أمك.
وقال: أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ، وإن شئت فضيع. قال: لا بل أحفظ، فطلقها" رواه أحمد والترمذي وصححه، والبيهقي وهذا لفظه.
وقوله: أوسط أبواب الجنة. قال البيضاوي فيه: كما في تحفة الأحوذي: أي خير الأبواب وأعلاها.
والمعنى: إن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة، ويتوصل به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ورعاية جانبه.
والله أعلم.