السؤال
لقد أرسلت سؤالا برقم: 2271399، وفيه بعض النقاط لم أفهمها فأرجو قراءة هذا السؤال وإجابته ثم الرد على هذه الاستفسارات: إذا أردت الوفاء بالنذر فكم واقعة من الوقائع التي في السؤال تستحق النذرـ أي كم ركعة أصليها؟ وكم جزء أقرؤه؟ وإن كان هناك أكثر من واقعة تستحق النذر، فهل الوفاء به يكون في يوم واحد؟ أم كل واقعة في يوم؟ وإذا اخترت كفارة اليمين، فكم كفارة تجب علي ـ أى كم واقعة تستحق الكفارة؟ أم أن الكل له كفارة واحدة؟ وإذا حدثت معي واقعة أخرى في المستقبل تستوجب الوفاء بالنذر، فهل تستحق الكفارة أو الوفاء بالنذر؟ أم الكفارة الأولى ستلغي النذر؟ وإذا أردت التخلص من هذا النذر، فماذا أفعل؟ وقد تحدثتم في الإجابة على السؤال المرسل سابقا عن نيتي عند النذر وأخاف أن تكون نيتي أن لا أنظر لأي شيء حرام، وليس الإباحية ـ فقط ـ مع أنني دائم شك، وما هي كفارة اليمين الواجبة علي؟ وماهو الحنث؟ وهناك استفسارات وردت في السؤال المرسل سابقا لم تتم إجابتي عليها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من السؤال ومن قول السائل: أنا دائم شك! أنه يعاني من شيء من الوسوسة، فإن كان كذلك، فلا بد من العلم أن الأصل هو براءة الذمة، وأن اليقين لا يزول بالشك، فالأحكام الشرعية لا تثبت بالشك، فمن شك هل حلف أو نذر أم لا؟ فلا ينبني على شكه حكم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102321، فهذا مع ما سبق بيانه في الفتوى السابقة يكفي للجواب.
ويبقى أن نبين مسألة تكرر كفارة النذر أو الوفاء به بتكرر الفعل، فلذلك حالتان:
فمن كان لفظ نذره يدل على التكرار، نحو ـ كلما ومهما ـ أو كان قاصدا لمعنى ذلك: فإن نذره يتجدد بتكرر الفعل منه.
ومن لم يكن لفظه كذلك ولم يكن قاصدا تكرر النذر إذا تكرر الفعل، فإنه يبرأ من نذره بمرة واحدة ويكفيه من ذلك كفارة واحدة ـ ولو تكرر الفعل ـ وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 78842، 8533، 31601، 128362.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
136912.
وقد سبق لنا بيان معنى الحنث في الفتوى رقم: 11096.
وكذلك سبق لنا بيان كفارة اليمين ـ وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ـ فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 61678، ورقم: 26595.
وأخيرا ننبه السائل على أن ما ذكره من حال الدراسة وقرب الامتحانات لا يعفيه من الوفاء بنذره، وبالتالي فإنه إن لم يصم في اليوم الذي نظر فيه فإنه بذلك يكون قد حنث في نذره، ولا يبقى في حقه إلا كفارة اليمين.
والله أعلم.