السؤال
١ـ هل من طلق زوجته ورحل عن البيت ثم التقاها فقال لها: ارجعي وباشرها دون إيلاج تحصل بذلك الرجعة ولو رفضت؟٢ـ هل من رد على القاضي الكافر عند ما سأله هل ما يزال عند طلبه الطلاق بنعم دون نية الطلاق ولا لفظه يحصل بذلك طلاق؟
١ـ هل من طلق زوجته ورحل عن البيت ثم التقاها فقال لها: ارجعي وباشرها دون إيلاج تحصل بذلك الرجعة ولو رفضت؟٢ـ هل من رد على القاضي الكافر عند ما سأله هل ما يزال عند طلبه الطلاق بنعم دون نية الطلاق ولا لفظه يحصل بذلك طلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الرجل المذكور قد طلق زوجته أقل من ثلاث فتصح رجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وقوله (ارجعي) من قبيل كناية الرجعة حيث تصح بها إذا نواها فقط ولا تصح بها الرجعة بدون نية. ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: قال الشيخ تقي الدين في المسودة في البيوع بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول وأنها لا تنعقد بالمضارع، وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه ويعتبر دلالات الأحوال، وهذا الباب عظيم المنفعة. انتهى.
كما تصح الرجعة أيضا بمباشرتها دون جماع عند الحنفية ووافقهم المالكية إذا نوى الرجعة بذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719.
وفي حال حصول الرجعة فلا يشترط فيها رضا الزوجة ولا قبولها وبالتالي فتصح ولو رفضتها الزوجة.
قال ابن قدامة في المغني : وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.
ولا تصح رجعة هذه الزوجة إن كانت عدتها قد انقضت بل لا بد من عقد جديد، أو كانت تلك الطلقة الأخيرة مكملة للثلاث فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وبخصوص تقديم طلب الطلاق فإن كان الزوج لم يتلفظ بطلاق صريح ولا كناية ولم يكتب الطلاق قاصدا إيقاعه فلا يلزمه طلاق إذا اقتصر الأمر على كتابة طلب الطلاق، ثم الرد بكلمة نعم على سؤال القاضي المذكور. وراجع الفتوى رقم: 126605.
وعلى المسلمين في بلاد الكفر رفع مثل هذا الأمر لمركز إسلامي أو لبعض علماء المسلمين الثقات، ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله تعالى إلا فى حالة الضرورة بحيث تعين ذلك لرفع الظلم مع عجز المراكز الإسلامية عن حل النزاع أو عدم وجودها أصلا وتعذر التحاكم لمحكمة شرعية في بلد مسلم. وراجع الفتوى رقم: 7561
والله أعلم.