مات عن أم وزوجة وشقيقين وثلاث شقيقات وابن ابن وابن أخ

0 185

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وثلاثة أبناء، وبنت، وابن ابن، وأخوان شقيقان وثلاث أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.

{ النساء: 11 }.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.

{ النساء: 12 }.

والباقي للبنت والأبناء الثلاثة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

{ النساء: 11 }.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين في السؤال، لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، للأم سدسها ـ ثمانية وعشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها، واحد وعشرون سهما، وللبنت سبعة عشر سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة