مات عن زوجة وشقيقين وثلاث شقيقات

0 209

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأخوان شقيقان، وثلاث أخوات شقيقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر في السؤال، فإن تركته توزع حسب الآتي: لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى في إرث الزوجات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. { النساء: 12 }.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

{ النساء:176  }.

وأصل التركة من أربعة، وتقسم بعد التصحيح على ثمانية وعشرين سهما، للزوجة ربعها ـ سبعة اسهم ـ ولكل واحد من الذكور ستة أسهم، ولكل واحدة من الإناث ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا قسم ـ التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة