السؤال
إن الماء لا يجنب أريد شرحا لهذا الحديث
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: "إن الماء لا يجنب"
والمراد من الحديث: أن استعمال الجنب للماء لا يفقد الماء حكم الطهورية، وهو حجة لمن أجاز الطهارة بالماء المستعمل، وبفضل طهور المرأة. وقد روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
وما استفيد من هذين الحديثين معارض بما رواه أبو داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. وقد جمع الحافظ ابن حجر في الفتح بين الأحاديث، فحمل النهي هنا على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز السابقة.
والحاصل أن للرجل وامرأته أن يغتسلا من إناء ماء واحد، يغترفا منه جميعا، فإن خلا أحدهما بالماء، فالأولى ترك الاغتسال مما فضل منه، مع جواز ذلك، لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة وبعض أزواجه.
والله أعلم.