السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4 (أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
۞- إضافات أخرى : ترك لنا والدي سيارة تم بيعها بمبلغ 17000 جنيها. فما نصيب الفرد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته توزع على النحو التالي:
لأمه سدس التركة فرضا لوجود الفرع الوارث (البنات) ووجود عدد من الإخوة. قال الله تعالى في ميراث الأبوين: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء: 11}.
وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. {النساء: 11}.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى في إرث البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والبنات والزوجة فهو للأشقاء تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. {النساء:176}.
ولا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالفرع الوارث.
وأصل التركة أربعة وعشرون، فيقسم المبلغ المذكور على أربعة وعشرين سهما، للأم سدسه (2833.33 جنيها). وللبنات ثلثاه (11333.33 جنيها) لكل واحدة منهن: 2833.33. (وللزوجة ثمنه (2125 جنيها) . وللأشقاء ما بقي , وهو (708.34 جنيها) لكل واحد من الذكور (141.66). ولكل واحدة من الإناث نصفها (70.83)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.