مات عن أم وزوجة وابنين وبنت

0 167

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء : 11 }

 ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء : 12 }

والباقي للبنت والابنين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء : 11 }

 ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للأم سدسها, عشرون سهما, وللزوجة ثمنها, خمسة عشر سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة