ماتت عن أم وزوج وبنتين وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ

0 172

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوج، وبنتان، وثلاثة أشقاء، وأربع شقيقات، وثلاثة أبناء أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.

{النساء: 11}.

ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.

{ النساء: 12 }.

وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما.

ولا شيء هنا للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، لأنهم عصبة يرثون ما بقي, ولم يبق لهم شيء هنا, وكذا لا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنه لا يرث مع وجود الشقيق, والمسألة عائلة فتقسم على ثلاثة عشر سهما, للأم منها سهمان, وللزوج منها ثلاثة أسهم, وللبنتين منها ثمانية أسهم ـ لكل واحدة أربعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة