الحلف كذبا هل يسوغه الرغبة في استرداد الحق المسلوب

0 182

السؤال

قام زوجي بطردي من منزله أنا وأولادي وامتنع عن الصرف علينا من حوالي سنة، وقد قام بعض لناس بمحاولة الإصلاح بيننا ولكنه رفض، وقد كان في المنزل مبلغ من المال أخذته من البيت حين طردني دون أن يعلم وهذا المال هو مالي أعطاني إياه أبي، وقد قمت بالحلف على المصحف أني لا أعرف مكان هذا المال وقد حكم عليه مجلس عرفي برد هذا المال لي، مع العلم أنه لا ينفق علي ولا على أولادي وأسكن عند أخي وأخذ ملابسي وملابس أولادي وأخذ كل شيء اشتريته بمالي أو هدية وأشياء اشتراها لي أهلي، وهذا المبلغ الذي أخذته لا يكفى للصرف على أولادي ولا يسد ثمن أشيائي التي أخذها مني.
السؤال: هل أكون آثمة لحلفي، مع العلم أني حلفت لاسترداد جزء من حقي ولا أستطيع الصرف على أولادي لأني لا أعمل ولا مورد لدي وما الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من قيام زوجك بطردك وأولادك من البيت وترك الإنفاق عليكم واستيلائه على أمتعتكم بغير حق، فهو ظالم ومتعد لحدود الله، لكن ذلك لا يسوغ لك ما قمت به من الحلف الكاذب، فإنه لم يتعين هذا الطريق لحصولك على حقك، فقد كان لهؤلاء الناس الذين ألزموه برد المال الذي حلفت عليه كذبا، أن يلزموه بدفع نفقتك ونفقة أولادك ورد حقوقك أو بعضها.

 وإذا لم يمكن ذلك فقد كان لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليلزمه بذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت و  والأحوط أن تكفري كفارة يمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 112750.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة