السؤال
ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقول الزوج لزوجته : [أنت بحكم المطلقة] لفظ يحتمل الطلاق وغيره، وبالتالي
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.