ماتت عن زوج وابن وبنتين ووهب الزوج حصته للأولاد فكيف القسمة وكيف يزكون

0 432

السؤال

ماتت أمي ـ رحمة الله عليها ـ أواخر عام 2004م عن زوج وابن وبنتين وتركت لنا ميراثا، فتنازل الزوج عن نصيبه من الميراث لأبناء زوجته الثلاث على أن يقسم بينهم بالتساوى، ولأنه عند الوفاة كان اثنان من الأبناء دون السن القانوني ـ أي دون 21 سنة ـ فقد تم تأجيل توزيع الميراث إلى حين بلوغهم السن القانوني, وتم ترك كل شيء على حاله, باستثناء أن البنت الكبرى تزوجت وتم دفع تكاليف زواجها من ميراثها ـ بجزء من نصيبها من الميراث ـ وسؤالي مكون من عدة نقاط:
1ـ بعد تنازل الزوج عن نصيبه للأبناء على أن يقسم بينهم بالتساوي, فكم مقدار سهم كل واحد منهم؟.
2ـ عند إرادة تقسيم الميراث الآن وقد تجاوز الأبناء جميعا السن القانوني, فهل يتم حساب قيمة التركة على أساس قيمتها عند الوفاة ـ أي أواخر عام 2004؟ أم يتم تثمينها بقيمتها الحالية زمن القسمة؟.3ـ ماذا عن الزكاة؟ وهل تحسب على نصيب كل فرد على حدة؟ أم على مجموع قيمة التركة؟.
4ـ هل يتم دفع الزكاة عن كل السنين الماضية من زمن الوفاة؟ أم من حين قسمة التركة وحيازة كل فرد لنصيبه؟.
5ـ ما هي أقسام التركة التي تجب فيها الزكاة:
مبالغ نقدية في البنك ـ كاش ـ وكيف نتخلص من فوائدها؟ علما بأن البنت الكبرى أخذت نصيبها منه عند زواجها.
حلي ـ من الذهب ـ وحلي قيم ـ من غير الذهب ـ وسيارة، وشقة، وقطعة أرض تم وضع الأساسات بها لبناء فيلا ـ بيت ـ ولكنه مازال في مرحلة التأسيس, وتم تشطيب البدروم ـ الدور تحت الأرضي ـ وهي مازالت عبارة عن طوب أي غير صالحة للسكن.
ملابس وأثاث البيت الذي نسكن فيه ـ من سجاد و مفروشات وغرف خشبية وأواني وأجهزة كهربائية, وأقلام وأوراق, وموبايل ـ إلخ.
6ـ إذا كنت ـ البنت الصغرى ـ بلا دخل وأخوالي ينفقون علي، مع أنني أعمل، إلا أن دخلي الشهري:250 جنيها مصريا ـ وهو لا يكاد يكفيني ولا أن أدخر منه شهريا 50 أو 100 جنيه إذا أردت شراء أغراض لنفسي لكي لا أثقل على أخوالي والباقي أدفعه في المواصلات، أو الفطور، فهل يجوز لي أن أؤخر دفع زكاة المال إلى أن يصبح عندي دخل؟ أم يجب أن أخرجها على الفور؟.
7ـ إذا أردنا تجميع المبلغ النقدي المتبقي ـ وهو من نصيب الابن والبنت الصغرى بعد أن أخذت البنت الكبرى نصيبها منه لزواجها ـ لتكملة بناء الفيلا ـ وهي من نصيب الأبناء الثلاثة ـ فكيف يتم تقسيم البناء حينئذ بين الثلاثة كل حسب نصيبه الشرعي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن زوج وابن وابنتين ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.

{ النساء: 12}.

والباقي بين الابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

{ النساء: 11 }.

والأصل أن تقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوج منها أربعة أسهم، ولكل بنت ثلاثة، وللابن ستة, ولكن إذا كان الزوج تنازل عن نصيبه لأولاد زوجته على أن يقسم بينهم بالسوية، فهذه هبة صحيحة ماضية, فتقسم تركة المتوفاة ـ حينئذ ـ على ثمانية وأربعين سهما, للابن منها اثنان وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما، وانظري الفتوى رقم 97300عن شروط صحة التنازل عن الميراث, وجوابنا عن بقية الأسئلة يتلخص فيما يلي:

أولا: سؤالك عن أي زمن تقدر فيه قيمة التركة: فالتركة بعينها ـ قبل أن تقسم ـ ملك للورثة جميعا, فإذا أراد الورثة قسمتها قسمت عينها بينهم, وإن لم يمكن، أو أراد بعضهم أن يشتري من نصيب الآخر قدرت بقيمتها زمن البيع لا زمن الوفاة، لأنها لم تخرج عن ملك الوارث ـ بائعها ـ إلا عند البيع.

 

ثانيا: الزكاة تجب في نصيب كل وارث وحده إذا بلغ نصيبه نصابا ـ بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة غير حلي معد الاستعمال ـ وحال عليه الحول, وليس في مجموع ملك الورثة بل كل وارث ينظر فيما عنده، فمن بلغت حصته منهم نصابا، أو كان عنده من المال يوم وفاة مورثه ما لو أضيف إلى حصته صار نصابا، فإن الزكاة تلزمه بعد سنة من ملكيته النصاب، ومن لم يحصل له نصاب، فإن الزكاة لا تلزمه، وانظري ذلك في الفتوى رقم:  4202.

 

ثالثا: وتجب الزكاة عن كل السنين الماضية ـ من زمن الوفاة ـ إن توافر في نصيب الوارث شروط الزكاة.

رابعا: لا يجوز تأخير قسمة التركة شرعا لمجرد كون بعض الورثة صغارا, وانظري الفتويين رقم: 78921ورقم: 97117عن شروط تأخير قسمة التركة.

 

خامسا: الأصناف التي تجب فيها الزكاة من التركة: هي النقود والذهب والفضة غير حلي الزينة ـ وأما الأرض والسيارة: فلا زكاة فيها, ولا زكاة في المقتنيات المنزلية ـ كالثلاجة ونحوها والأثاث والملابس ـ وهذا محل اتفاق بين العلماء، فلا تجب فيها الزكاة ـ لا مرة واحدة ولا أكثر ـ ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

متفق عليه.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة ـ من السلف والخلف ـ وقال الوزير ابن هبيرة أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. اهـ.

سادسا: إذا توافرت شروط الزكاة في مالك وجب عليك إخراجها، ولا يجوز تأخيرها بحجة أنه ليس لك إلا دخل محدود, والزكاة واجبة على الفور، كما بيناه في الفتوى رقم: 125624

سابعا: إذا أردتم أن تشتركوا في إكمال بناء البيت، فإن نصيب كل واحد منكم في البيت يكون بقدر ما دفعه في بنائه، فمن دفع نصف قيمة البناء فله النصف، ومن دفع الثلث فله الثلث، وهكذا.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة