السؤال
أنا دخلت لعالم الاستثمار في بيع العملات واستخدم الرافعة المالية ( المارجن ) وهي نوع من التسهيلات بحيث أدفع جزءا من الصفقة والشركة الوسيطة التي أتعامل معها تقوم بإقراض الباقي لي، وفي الحسابات العادية يأخذون فائدة على هذا القرض ولكن عندهم نوع من الحسابات يدعون أنها إسلامية لا يأخذون فائدة وليس هنالك زيادة في العمولة، ولكني تفاجأت أنها أيضا محرمة حسب مجمع الفقه الإسلامي وسبب تحريم هذه الصورة حسب فتوى المجمع هو :
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول : لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم.
وهنالك من حرم الجمعيات التي تكون بين الموظفين لنفس السبب مثلا أفتى الشيخ صالح الفوزان بحرمتها لأن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعا.
أنه شرط عقد, فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث. ولأسباب أخرى ذكرها. ولكن نجد أن هيئة كبار العلماء أجازوا التعامل بها و أن كل واحد مطالب فقط برد المبلغ المقترض وأن المنفعة متساوية ولا يوجد ضرر على أحد، وأنها من التعاون وقالوا لما فيه من المصلحة للجميع وبدون مضرة و ذكر الشيخ ابن جبرين رحمه الله ما نصه: عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا لما يلي:
أن الحديث الأول ، وهو: كل قرض جر نفعا فهو ربا. حديث ضعيف جدا - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة .
وكذلك الحديث الثاني: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له (1) . . . ) فهو حديث ضعيف أيضا ، كما سبق ، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض.
و ذكر أيضا أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض . ودلل على ذلك بصور على عهد الصحابة رضي الله عنهم ( السفتجه ).
سؤالي: كيف تصبح الجمعية حلالا حسب فتوى كبار العلماء ويصبح المارجن حراما حسب مجمع الفقه خاصة أن في الصورتين تشابها كبيرا، و إذا قلنا إن الشركة تنتفع من العمولة فهي تأخذ نفس العمولة سواء كان من مالي أو من القرض أيا كان مصدره، وأني يحصل لي نفع كبير من الرافعة المالية المقدمة ولا يحصل لي ضرر مشترط أي أني أيضا مستفيد و في النهاية أن لا أرد ولا يشترط علي إلا رد ما أخذت. فهل هذه صورة محرمة ؟
أرجو من فضيلتكم الرد بشيء من التفصيل يسر الله لكم أموركم؟