السؤال
والدي لديه استراحة، وينوي بيعها لسداد دين عليه. هل تجب عليه الزكاة في حال قبض ثمنها ؟
وهل إذا تأخر قليلا في بيعها ومضى الحول تجب عليه الزكاة ؟ وهل على المديون دفع زكاة ؟
والدي لديه استراحة، وينوي بيعها لسداد دين عليه. هل تجب عليه الزكاة في حال قبض ثمنها ؟
وهل إذا تأخر قليلا في بيعها ومضى الحول تجب عليه الزكاة ؟ وهل على المديون دفع زكاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن العروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة، ولا تصير عروض تجارة إلا بشرطين، أولهما: أن تدخل في ملكه بفعله فلا تجب الزكاة في العروض الموروثة، وإن نوى بها التجارة؛ لأنها دخلت في ملك الوارث قهرا، وهذا قول الحنابلة، وأما الشافعية فزادوا على ذلك واشترطوا أن يدخل في ملكه بعقد معاوضة كالبيع ونحوه، وأما الشرط الثاني فهو أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن عرضت له نية التجارة بعد دخوله في ملكه لم يصر للتجارة عند الجمهور، قال في كشاف القناع: ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يملكها بفعله بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهرا لأنه ليس من جهات التجارة.
الثاني: المنبه عليه بقوله بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية كعكسه. انتهى. وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الكرابيسي من الشافعية وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله، وراجع الفتوى رقم: 113345. وعليه، فإن كان أبوك قد ملك هذه الاستراحة بفعله ولم تدخل في ملكه قهرا، وكان ملكه لها بنية بيعها للربح فزكاتها واجبة عليه عند حولان كل حول هجري، فيجب عليه أن يقومها ويخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها وإن تأخر بيعها سنين، وأما إن كان ينويها للقنية أو الإيجار ثم عرضت له نية البيع لأجل سداد الدين -كما هو الظاهر- فلا زكاة عليه فيها، فإن باعها زكى ثمنها أو ما بقي منه إن كان نصابا إذا حال عليه الحول الهجري. وعند من يقول إن العرض يصير للتجارة بمجرد النية وهو الأحوط فإن أباك يقوم هذه الاستراحة بعد تمام الحول الهجري من وقت نوى بها التجارة ثم يخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وإن لم يجد أبوك من السيولة ما يخرج به الزكاة حيث وجبت عليه فلا حرج في تأخير إخراجها ريثما يتوفر له المال اللازم لإخراج الزكاة على ما هو مبين في الفتوى رقم: 133278. وأما خصم الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة فمسألة مختلف فيها بين العلماء، وقد أوضحنا أقوالهم فانظرها في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، والأحوط أن يزكي المدين ما بيده وألا يخصم الدين من المال الواجب زكاته. والله أعلم.